السيد محمد تقي المدرسي
202
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
3 - تجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن في كل حالات الاضطرار ، ومن أمثلة ذلك : - عدم إمكانية التطهير أو التبديل بسبب فقدان الماء ، وعدم وجود الثوب البديل ، ووجود المانع من التعري كالبرد أو المرض أو الناظر المحترم . - عدم إمكانية التطهير أو التبديل بسبب ضيق الوقت . - عدم إمكانية ذلك بسبب الخوف . 4 - المرأة المربية للصبي تستطيع أن تصلي في ثوبها المتنجس ببول الصبي وتصح صلاتها بشرطين : ألف : عدم إمكانية تبديل الثوب بسبب عدم وجود ثوب آخر لها مثلًا . باء : أن تغسل الثوب في كل يوم مرة واحدة . وقيل : إن بدن المربية للصبي يلحقه نفس حكم الثوب ، ولكنه مشكل . 5 - القطع الصغيرة من الملبوسات التي لا يمكن ستر العورة بها لوحدها كالجورب والقبعة والقلنسوة والنعل والمنديل الصغير وربطة العنق والحزام وما شاكل ، شرط ألَّا تكون من أجزاء الميتة ولا نجس العين . الثاني : الإباحة : ويشترط في صحة الصلاة ، حسب فتوى المشهور ، إباحة ثياب المصلي ، أي ألَّا تكون مغصوبة ، ولهذا الحكم الموافق للاحتياط فروع : 1 - لا فرق بين أن يكون المصلي نفسه غاصباً للثوب أم غيره . 2 - ولا فرق أيضاً بين أن يكون الثوب المغصوب هو نفسه الساتر الواجب في الصلاة أو يكون من الثياب الإضافية ، وحتى القطع الصغيرة كالجورب والقلنسوة وما شاكل على الأظهر . 3 - تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية : ألف : أن يكون المصلي عامداً في ارتدائه المغصوب غير مضطر إليه . باء : أن يكون عالماً بالغصب . 4 - أمّا إذا لبس المغصوب مضطراً كمن يرتديه حفاظاً على نفسه من البرد أو المرض حيث لا يجد ثوباً غيره ، أو حفاظاً على مال الغير لأنّه قد يتعرض للسرقة والتلف إن لم يلبسه ، صحت صلاته . 5 - إذا صلى بالمغصوب ناسياً أو جاهلًا بأنه مغصوب ، تم تذكر أو علم بالغصب أثناء الصلاة ، فإن استطاع نزعه دون الإضرار بهيئة الصلاة مع وجود ساتر آخر فعل ذلك فوراً واستمر